الميرزا موسى التبريزي

497

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

وقد صدر خلاف ما ذكرنا - من أنّ مثل هذا من مورد الاستصحاب ، وأنّ هذا ليس من تخصيص العامّ به - في موضعين ( 2532 ) : أحدهما : ما ذكره المحقّق الثاني رحمه اللّه ( 2533 ) في مسألة خيار الغبن في باب تلقّي الركبان من أنّه فوريّ ؛ لأنّ عموم الوفاء ( 2534 ) بالعقود من حيث الأفراد يستتبع عموم الأزمان . وحاصله : منع جريان الاستصحاب ؛ لأجل عموم وجوب الوفاء ، خرج منه أوّل زمان الاطّلاع على الغبن وبقي الباقي .